الصيمري

238

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب السرقة مسألة - 1 - قال الشيخ : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان دراهم أو غيرها من المتاع ، وبه قال الشافعي وأحمد وقال الخوارج وأهل الظاهر : يقطع بالقليل والكثير ، وليس للقليل حد . وقال الحسن البصري : القطع بنصف دينار فصاعدا . وقال عثمان البتي : القطع بدرهم فصاعدا . وقال زياد ابن أبي زياد : القطع بدرهمين فصاعدا . وقال مالك : الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، فان سرق من غيرهما قوم بالدراهم ، فإذا بلغ ثلاثة دراهم قطع . وقال ابن أبي هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع بأربعة دراهم فصاعدا . وقال أبو حنيفة وأصحابه : في عشرة دراهم ، فان سرق من غيرها قوم بها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا سرق ربع دينار من هذه الدراهم المعروفة المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ، وإن كان تبرا من ذهب

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 99 .